MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18011a

"لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لهُ في المَمَرّ بَينَ يَدَيْ أَخيه وَهُوَ يُصلي مِنَ الإِثْم لَوَقَفَ أرْبعينَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة عن عبد الله بن جهيم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا