MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 18007a

"لَوْ يَعْلَمُ القَاعِدُ عَنْهُمَا مَا فيهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا"- يعني العشاء والصُّبْحَ.

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن ابن أُم مكتوم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا