جمع الجوامع 17993a
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُم لادَّعَى رِجَالٌ، دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالهُم، وَلكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُطَالِبِ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطلُوبِ".
حواشٍ
[د] أبو داود عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه