جمع الجوامع 17951a
"لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أنْ يَسْجُدَ لِغَير الله لأَمَرْتُ الْمَرْأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأةُ حَقَّ رَبِّها حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا عَلَى ظَهْر قَتبٍ أَعْطَتْهُ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن زيد بن أرقم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه