MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17899a

"لَوْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ زَكاةَ الَّأغْنِيَاءِ لَا تَكْفِي الفُقَرَاءَ لأخرَجَ لَهُمْ مِنْ غَيرِ زَكَاتِهْم مع مَا هُوَ لَهُمْ، فَإذَا جَاعَ الفقير فَبِظُلم الأغْنِياءِ لَهُمْ".

حواشٍ

  • العسكرى عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا