جمع الجوامع 17899a
"لَوْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ زَكاةَ الَّأغْنِيَاءِ لَا تَكْفِي الفُقَرَاءَ لأخرَجَ لَهُمْ مِنْ غَيرِ زَكَاتِهْم مع مَا هُوَ لَهُمْ، فَإذَا جَاعَ الفقير فَبِظُلم الأغْنِياءِ لَهُمْ".
حواشٍ
العسكرى عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه