جمع الجوامع 17888a
"لَوْ سِيلَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ لَتَمَنَّى إلَيهِمَا ثَالثًا وَلا يُشْبِعُ ابْنَ آدم إلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن كعب بن عياض الأشعرى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه