جمع الجوامع 17871a
"لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيه سَبِيلًا، وَلَوْ حَجَّ عَبْدٌ حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيهِ حَجَّةٌ إِذَا عُتِقَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا، وَلَوْ حَجَّ أعرَابى حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيهِ حَجَّة إِذا هَاجَرَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [ق] البيهقى في السنن عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه