MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17855a

"لَوْ تَعْلَمُ المَرْأَةُ حَقَّ الزوجْ لَمْ تَقْعُدْ مَا حَضَرَ غَدَاؤهُ وَعَشَاؤهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْه".

حواشٍ

  • [طس] الطبرانى في الأوسط عن معاذ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا