جمع الجوامع 17843a
"لَوْ أمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحِد لأمْرتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها، وَلَوْ أن رَجُلًا أَمر امرأته أنْ تَنْتَقِلَ مِن جَبَلٍ أحْمَرَ إِلى جبَل أسْوَدَ، أوْ مِنْ جبل أسْودَ إِلى جَبَل أَحمْرَ لَكَان نَوْلُهَا () أَن تَفْعَلَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [هـ] ابن ماجة عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه