جمع الجوامع 17776a
"لَوْ أن أمْرَاةً خَرَجَتْ مِن بَيتِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيهِ فَوَجَدَت زوْجَهَا قَدْ تَقَطَّع جِزَامًا يَسيلُ أَنْفُهُ دَمًا، فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِها مَا أدَّتْ حَقَّهُ، وَمَا لامْرأة أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها، وَلَا تُعْطِي من بيتِ زَوجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه