جمع الجوامع 17774a
"لَوْ أنَّ لابنِ آدَمَ وَادِيَين لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالثًا، وَمَا جُعِلَ المالُ إلَّا لإِقام الصلاةِ، وإيتاءِ الزكَاة، وَلَا يُشْبعُ ابْنَ آدَم إلَّا التُّرابُ، وَيتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أُمَامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه