جمع الجوامع 17764a
"لَوْ أن رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ الله تَعَالى لَحَقِرَه يَوْمَ القِيَامَةِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [خ] البخاري في التاريخ، [طب] الطبرانى في الكبير وأبو نعيم في المعرفة، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن عتبة بن عبد، وحسن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه