جمع الجوامع 17715a
"لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبدٍ يَوْمَ القِيَامة حَتَّى يُسْألَ عَنْ أرْبَع: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ عُمُرِه فِيمَا أفْنَاهُ، وَعَنْ مَاله مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ وَفيمَا أَنْفَقَهُ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن أبي الدرداء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه