جمع الجوامع 17624a
"لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لامْرَأَتِه: قَد طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، لَيسَ هَذَا بِطلاقِ الْمُسْلِمِين، طلِّقُوا المَرْأَة في قُبُلِ طُهْرِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لامْرَأَتِه: قَد طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، لَيسَ هَذَا بِطلاقِ الْمُسْلِمِين، طلِّقُوا المَرْأَة في قُبُلِ طُهْرِهَا".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.