MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17624a

"لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لامْرَأَتِه: قَد طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، لَيسَ هَذَا بِطلاقِ الْمُسْلِمِين، طلِّقُوا المَرْأَة في قُبُلِ طُهْرِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا