MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17573a

"لِلمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم سِتُّ خصَال وَاجِبَةٌ، فَمَن تَرَكَ خَصْلَةً منْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيهِ وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَه، وَإِذَا مَرِضَّ أَنْ يَعُودَه، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتَّبِعَ جِنَازَتَهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا