MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 17568a

"للمُؤَمِّنِ فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَتَى بِالصَّلاة عِشْرِينَ وَمِائَتَى حَسَنَةً إِلَّا مَنْ قَال مِثْلَ مَا يَقُولُ فَإِنْ أَقَامَ فَأَرْبَعُونَ وَمِائَتَا حَسَنَةً إِلَّا مَنْ قَال مِثْلَ - مَا يَقُولُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.