جمع الجوامع 17568a
"للمُؤَمِّنِ فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَتَى بِالصَّلاة عِشْرِينَ وَمِائَتَى حَسَنَةً إِلَّا مَنْ قَال مِثْلَ مَا يَقُولُ فَإِنْ أَقَامَ فَأَرْبَعُونَ وَمِائَتَا حَسَنَةً إِلَّا مَنْ قَال مِثْلَ - مَا يَقُولُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.