دليل

جمع الجوامع 17556a

"لِلضَّيفِ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِه ثَلاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيفِ أَنْ يَرْتَحِلَ، وَلَا يُؤثِّمَ أَهْلَ مَنْزِلِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.