دليل

جمع الجوامع 174-2b

مسند جبير بن نفير *

"عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بن نُفَيْر، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: لَا تَنْكِحُوا مِنْ بَنِى فُلَان، (وَانْكِحُوا) مِنْ بَنِى فُلَان، وَبَنِى فُلَان، (وَإِن) بَنِى فُلَان، وَبِنِى فُلَان حَصُنُوا، فَحَصُنَتْ فَرُوجُ نِسَائهم، وإن بَنِى فُلَان وَهَوْ فَوَهَتْ نِسَاؤُهُم، وَهُوَ الْمَكْرُوه فَحصِّنُوا الْفُرُوجَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.