دليل

جمع الجوامع 17336a

"لَقَدْ وُفِّقَ -أَوْ هُدِى- لَا تُشْرِكْ باللهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرِّحِم، دع النَّاقَةَ". حب عن أَبي أَيوب أن أعرابيًا عرض للنبي ﷺ فأَخذ بِزِمَامِ نَاقَته، فقال: يا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.