جمع الجوامع 17236a
"لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمسْجِدِى وَقَبْرِى، قَدْ بُعِثْتَ إِلَى قَوْمٍ رَقِيقَةٍ قُلُوبُهُمْ، يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، فَقَاتِلْ بِمَنْ أطَاعَكَ مِنهُمْ مَنْ عَصَاكَ، ثُمَّ يَفيئُونَ إِلَى الإِسْلامِ حَتَّى تُبَادِرَ الْمَرْأةُ زَوْجَهَا، وَالْوَلَدُ وَالِدَهُ، والأَخُ أخَاهُ، وانْزِلْ بَيَّن الْحَيَّينِ: السُّكُونِ والسَّكَاسِك".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.