دليل

جمع الجوامع 17196a

"لِتنْظُرْ عدَّةَ اللَّيَالِي والأَيام الَّتي كَانتْ تَحيضُهُنَّ من الشَّهْرِ قبل إن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذَا خَلَفْتْ ذَلكَ فَلتَغْتَسِلَ، ثُمَّ لتَسْتَثْفر بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتصَلِّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.