دليل

جمع الجوامع 17190a

"لَتُنْقَضَنَّ عُرَيِ الإِسْلامِ عُرْوَةْ عُرْوَةً فكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تشَبَّثَ النَّاسُ بالتي تَليهَا، فأَولهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وآخرُهُنَّ الصَّلاةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.