دليل

جمع الجوامع 17147a

"لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِه إذَا كَانَ مَرْهُونًا، والظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَان مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.