جمع الجوامع 17119a
"لأنْ يُمْسِكَ أحدُكُمْ يَدَه عَنْ الْحَصَى فِي الصَّلاةِ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَةُ نَاقَة كُلُّهَا سُودُ الْحِدَقِ، فإِنْ غَلَبَ أحَدَكُمْ الشَّيطَانُ فَلْيَمْسَح مَسْحَةً وَاحِدَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.