دليل

جمع الجوامع 17111a

"لأنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيحًا أوْ دَمًا خَيرٌ مِنْ أنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا مما هَجَيَتْ () به".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.