جمع الجوامع 17102a
"لأَنْ أُطْعِمَ أخًا فِي الله مُسْلِمًا لُقْمَةً أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أتَصَدَّقَ بِدرْهَم، ولأَنْ أُعْطِيَ أخًا فِي اللهِ مُسْلِمًا دِرْهَمًا، أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أتَصَدَّقَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِم، ولأَنْ أُعْطِيَ أخًا فِي اللهِ عَشَرَةِ دَرَاهِم، أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أعْتِقَ رَقَبَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.