جمع الجوامع 17097a
"لأَنْ يَزْنِى الرَّجُلُ بِعَشرِ نِسوَةٍ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْنِى بامْرأةِ جَارِهِ، ولأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أبْيَاتٍ أيسَر لَهُ مِنْ أنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيتِ جَارِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.