دليل

جمع الجوامع 17080a

"لأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأتِى الجَبَلَ فَيَجِئَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَه خَيرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألَ النَّاسَ أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.