دليل

جمع الجوامع 17070a

"لأَنْ يَلبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِن وقَاعٍ شَتَّى خَيرٌ لَه مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِه مَا لَيسَ عِنْدَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.