دليل

جمع الجوامع 17052a

"لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيهَا، فَتَسَجَّى لِلْمَوْتِ، فَبَينَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حِينَ بَرَكَتْ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.