دليل

جمع الجوامع 17018a

باب كان

"كَيف أَنتم إِذا لم تجتنبوا دينارا ولا درهما تنتهك ذمة الله وذمة رَسُولِهِ، فَيَشُدُّ الله قُلُوبَ أهل الذِّمَّة فَيَمْنَعُونَ مَا في أيدِيهِم؟ ! ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.