دليل

جمع الجوامع 170-3b

مسند جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمى

" عَنْ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى مَيِّتٍ فَبَكَى النِّسَاءُ، فَقَالَ جَبْر: اسكتنَ مَادَامَ رسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ (مَادَامَ) بَيْنَهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكيَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.