دليل

جمع الجوامع 16972a

باب كان

"كنتُ نَهَيتكمْ عَنْ لُحُوم الأضاحِى فَوقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَول عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأطعِمُوا وَادخِرُوا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.