دليل

جمع الجوامع 16756a

باب كان

"كُلُّ المُسْلِم عَلى المُسْلِم حَرامٌ: مَالُه، وَعِرضه، وَدمُه، حَسْبُ امِرِئ من الشَّرَ أَنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.