جمع الجوامع 16683a
باب كان
"كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ: أَنْ يُشَارَ إِلَيهِ بِالأَصَابع في دِينِهِ بِفِسْقٍ أَوْ فِي دُنْيَاه أَنْ يُعْطِيَه - إلا مَنْ عَصَمَه الله - مَالًا وَلَا يَصِلُ بِه رَحِمًا، وَلَا يُعْطى حَقَّهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.