دليل

جمع الجوامع 16683a

باب كان

"كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ: أَنْ يُشَارَ إِلَيهِ بِالأَصَابع في دِينِهِ بِفِسْقٍ أَوْ فِي دُنْيَاه أَنْ يُعْطِيَه - إلا مَنْ عَصَمَه الله - مَالًا وَلَا يَصِلُ بِه رَحِمًا، وَلَا يُعْطى حَقَّهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.