دليل

جمع الجوامع 16537a

"قَضَى أَنَّ السَّرِقَةَ إِذَا وُجدَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا الثَّمَن، وَإِنْ شَاءَ أُبِيعَ سَارِقَه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.