دليل

جمع الجوامع 16509a

"قَضَى فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ: يُؤَدَّى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.