جمع الجوامع 165-98b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبىَّ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ () أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضْدِ ( ) وَشَيْئًا آخَرَ، قَالَ: إِلاَّ الْمُنْشِدَ ضَالَّةً، ( ) أَوْ عَصًا جَدِيدةً يُنْتَفَعُ بِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.