دليل

جمع الجوامع 165-98b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبىَّ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ () أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضْدِ ( ) وَشَيْئًا آخَرَ، قَالَ: إِلاَّ الْمُنْشِدَ ضَالَّةً، ( ) أَوْ عَصًا جَدِيدةً يُنْتَفَعُ بِهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.