جمع الجوامع 165-90b
مسند جابر بن عبد الله
" دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَدِىٍّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.