جمع الجوامع 165-86b
مسند جابر بن عبد الله
" كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.