دليل

جمع الجوامع 165-86b

مسند جابر بن عبد الله

" كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.