دليل

جمع الجوامع 165-83b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِر قَالَ: إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ بُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.