دليل

جمع الجوامع 165-81b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِى الآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.