جمع الجوامع 165-81b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِى الآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.