دليل

جمع الجوامع 165-76b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ وَنُوِدىَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.