دليل

جمع الجوامع 165-40b

مسند جابر بن عبد الله

" عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِى الْمَسْجدِ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ، فَأَمرَهُ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَمُرُّ بِهَا فِى الْمسْجِدِ إِلاَّ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.