جمع الجوامع 165-40b
مسند جابر بن عبد الله
" عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِى الْمَسْجدِ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ، فَأَمرَهُ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَمُرُّ بِهَا فِى الْمسْجِدِ إِلاَّ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.