دليل

جمع الجوامع 165-329b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ؟، فَقَالَ: سُنَّةٌ، فَقُلتُ: عَلَى العِمَامَةِ؟ قَالَ: أمِسَّ المَاءَ الشَّعْرَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.