جمع الجوامع 165-329b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ؟، فَقَالَ: سُنَّةٌ، فَقُلتُ: عَلَى العِمَامَةِ؟ قَالَ: أمِسَّ المَاءَ الشَّعْرَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.