جمع الجوامع 165-322b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتِىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَرَكْتَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: إنَّ هَذَا كَانَ يبغِضُ عُثْمَانَ، فَلَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.