جمع الجوامع 165-312b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لاَ أَلُومُ أحَدًا يَنْتَمِى عِنْدَ خَصْلَتَيْن: عِنْدَ إِجْرَائهِ فَرسَهُ، وَعِنْدَ قِتَالِهِ، وَذَلِكَ أِّنى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجْرَى فَرَسَهُ فَسَبَقَ، فَقَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌّ، وَرَأَيْتُه يَوْمًا يَضْرِبُ بِسَيْفهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأنَا ابْنُ الْعَوَاتِكَ.. انْتَمى إِلَى جًدَّاتِهِ مِنْ سُلَيْمٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.