جمع الجوامع 165-300b
مسند جابر بن عبد الله
"عَنْ جَابِر قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، وَأوَى إِلَى فِرَاشهِ ابْتَدرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَقَالَ المَلَكُ: اختمْ بخَيْر، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ، فَإنْ ذَكَرَ اللهَ وَحَمِدَهُ أَطرَدَهُ، ثُمَّ بَاتَ يَكْلَؤُهُ، فَإذَا اسَتَيْقَظَ قَالَ المَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْر، وَقَالَ الشَّيطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فإن ذَكَرَ اللهَ وَقَالَ: الحمدُ لِلَّه الَّذِى يُمْسكُ السَّمَوات والأرْضَ أَنْ تَزولاَ، وَلَئنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حليمًا غَفُورًا، الْحَمدُ لِلَّهِ الذَّى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أنْ تَقَعَ علَى الأرْضِ إِلاَّ بإذنه، إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوف رَحيم، فِإِنْ خَرَّ عَنْ فِراشِهِ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا، وِإنْ قَامَ فَصَلَّىَ صَلَّى فِى فَضَائِلَ () ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.