دليل

جمع الجوامع 165-298b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيث - بفتح الميم، وآخره مثلثة - الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبد الله، فَقَالَ: لِى غَنَم وغِلمَانٌ، وَهْمْ يَخْبطُونَ عَلَى غَنَمِهِم هَذِهِ التَّمرةَ الْحبلَةَ، وَهِى تَمرةُ الثَّمَرَ. فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ، ثُمَّ لاَ، لاَ يُخْبَطُ، وَلاَ يُعَضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولَكْن هُشُّوا هَشّا، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.