دليل

جمع الجوامع 165-295b

مسند جابر بن عبد الله

"عَنْ جَابِر قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَاتَهُ فَاطِمةَ أتَتِ النَّبِىَّ ﷺ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: متَعْهَا وَلَوْ بِصَاعٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.